الميرزا جواد التبريزي
166
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
الغاصب لحقّ المقرّ له باعتقاد المقرّ ، والشّارع إنّما أذن له في أخذ ما يأخذه على أنّه من مال المقرّ له ، فالشّارع إنّما حسب السّدس في يد المنكر على المقرّ له ، فلا يحسب منه على المقرّ شيء ، وليس هذا كأخذ الغاصب جزءاً معيّناً من المال عدواناً بدون إذن الشّارع حتّى يحسب على كلا الشّريكين .